الشيخ محمد إسحاق الفياض
327
منهاج الصالحين
مستوى الملك ، وحيث إن سببية الشراء أو الإرث أو الهبة أو غير ذلك سببية ثانوية ، فلابد وأن تنتهي في نهاية المطاف إلى سببية الإحياء ، فلا وجه للتفصيل بين ما إذا كان سبب علاقة الإنسان بالأرض الإحياء أو الشراء أو غيره . ( مسألة 913 ) : كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدارسة التي باد أهلها ، كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار والآجر وما شاكل ذلك ، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك . ( مسألة 914 ) : الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام : 1 - ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا ، وأنَّها وقف خاص أو عام أو أنها وقف على الجهات أو على أقوام . 2 - ما علم أنها وقف على أقوام ولم يبق منهم أثر ، وعلى طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم خاصة . 3 - ما علم أنها وقف على جهة من الجهات ، ولكن تلك الجهة غير معلومة أنها مسجد خاص أو مدرسة خاصّة أو مشهد أو مقبرة كذلك أو غير ذلك ، فالجهة الموقوف عليها مجهولة عيناً ووصفاً . 4 - ما علم أنّها وقف على أشخاص ولكنّهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم ، كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريّته مع العلم بوجودهم فعلا ، ولكنّهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم . 5 - ما علم أنها وقف على جهة معيّنة أو أشخاص معلومين بأعيانهم . 6 - ما علم إجمالا بأن مالكها قد وقفها ، ولكن لا يدري أنه وقفها على